الشيخ الجواهري
261
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
اللعان حتى يبلغ ويرشد « 1 » ) بأن يوثق بعقله وتمييزه [ 1 ] . ( ولو مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره الحق به وورثته الزوجة والولد ) ولا عبرة بالإنكار المتقدّم قبل البلوغ . ولو أنكره بعد البلوغ لم ينتفِ عنه إلّاباللعان كغيره ممّن حكم بلحوقه لولا اللعان كما هو واضح . ( ولو وطأ الزوج دبراً فحملت الحق به ) [ 2 ] ولعلّه ( لإمكان استرسال المني في الفرج ) من غير شعور به ( وإن كان الوطء في غيره ) [ 3 ] . فلا فرق حينئذٍ بين الوطء في الفرج أو في الدبر مع العزل وبدونه في الحكم باللحوق مع احتمال سبق المني من غير شعور [ 4 ] . ( ولا يلحق ولد الخصي ) الذي لا ينزل في الظاهر ( المجبوب ) الذي قطع ذكره وأنثياه [ 5 ] . لكن ( على تردّد ) [ في المسألة ] [ 6 ] . [ و ] ( يلحق ولد الخصي ) الذي هو يلج ولا ينزل ( أو المجبوب ) الذي قطع ذكره وأنثياه ولكن ينزل بهما . ( ولا ينتفي ولد أحدهما إلّاباللعان تنزيلًا على الاحتمال وإن بعد ) [ 7 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « ويرشد وينكره » . ( 2 ) كشف اللثام 8 : 298 . ( 3 ) المسالك 10 : 191 . ( 4 ) القواعد 3 : 184 . ( 5 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 298 . ( 6 ) المسالك 10 : 191 . ( 7 ) الوسائل 22 : 430 ، ب 9 من اللعان ، ح 3 .